الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

214

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

فصل في أن النهي عن الشيء ، هل يقتضي فساده أم لا ( 1 ) ؟ وليقدم أمور : الأول : إنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة ، وإنه لادخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما ، بما هو جهة البحث في الأخرى ، وإن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي بوجه يأتي تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة ، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع أم لا ( 2 ) ؟